أولاً : تنص المادة (14 من قانون الإثبات على أنه :- يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) فالتوقيع هو الشرط الجوهري فى الورقة العرفية المعدة للإثبات لأنه هو الذي ينسب الورقة إلى موقعها – ولو لم تكن مكتوبة بخطه- […]