تنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : “1- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . […]