اذا صدر الاقرار مستوفياً لشروط حجيته يبقى حكمه نافذاً ــ على المقر ــ بصفته الاولى، ولا يسوغ له ان يرجع عنه ، ولا تتخلف اثار هذا الاقرار عليه حتى ولو أظهر رجوعه عنه ، لأن هذا الرجوع لا يُقبل منه ولا يكون لهُ أثر ، ذلك لأن الاقرار إخبار بحقيقة قد وقعت وتمت قبل صدوره […]