التقنين المدني العراقي لم يخرج عن احكام الشريعة الاسلامية في هذه المسألة إذ اورد حكم شراء الاشياء القيمية في المادة (519) (1). فأذا ضمت الصفقة الواحدة مجموعة اشياء قيمية فأن رؤية المشتري لبعضها لا تكفي ولا يتحقق بها علمه بالمعقود عليه وعلى العموم فأن رؤية هذه الاشياء لا تقوم في حقيقة الامر مقام رؤية الاشياء […]