نصت الفقرة الأولى من المادة (750) من القانون المدني العراقي بأن (على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى اخلال في المنفعة المقصود منه). ولا شك بأن سبب ايراد مثل هذا النص يتجلى في ضرورة أن تحقق للمستأجر غايته في الانتفاع المقصود من المأجور سواء كانت هذه الغاية متفق عليها أو […]