نصت المادة (33 / ثانياً) من قانون الاثبات على انه (وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين) (م 19 / 2 بينات أردني). وبذلك يشترط ما يأتي لقيام قرينة الوفاء : أولاً – ان يكون التأشير على السند مكتوبا […]