القوة القانونية للاثبات في المحاضر • تنص المادة 212 : ق.إ.ج “يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك ، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص…الخ.” • وتنص المادة 214 ق.إ.ج : “لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل […]