تنص المادة (150/ف2) من القانون المدني العراقي على انه:(( ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ))(1). يترتب على مبدأ سلطان الارادة ان مضمون العقد يقتصر على تلك الحقوق والالتزامات التي أتجهت اليها أرادة المتعاقدين وفقاً لما أدى اليه […]